المادة 8
فيما خلا الحالات المنصوص على غالبية خاصة بشأنها تتخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
فيما خلا الحالات المنصوص على غالبية خاصة بشأنها تتخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 8 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/8/