المادة 1
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1954 الحرف "م"
مرسوم رقم 2920 07/11/1953
مرسوم رقم 2920 تاريخ 07/11/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1954 الحرف "م"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة