المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلال معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6253 تاريخ 04/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6253 تاريخ 04/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلال معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6253 تاريخ 04/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/194215/article/3/