المادة 5
مادة 5: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف الأعضاء ومفوض الحكومة اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون 94/99
مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف الأعضاء ومفوض الحكومة اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون 94/99
المادة 5 من مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/194274/article/5/