المادة 1
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من القوات المسلحة السعودية لصالح
وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كمية من
معدات خاصة بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم.
مرسوم رقم 8330 07/08/2002
مرسوم رقم 8330 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من القوات المسلحة السعودية لصالح
وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كمية من
معدات خاصة بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة