Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8330 07/08/2002

قبول هبة مقدمة من القوات المسلحة السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني -الجيش اللبناني

مرسوم رقم 8330 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8330
التاريخ
07/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8330 تاريخ 07/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

قبلت الهبة, المقدمة من القوات المسلحة السعودية لصالح

وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كمية من

معدات خاصة بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا

المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002