المادة 1
ابرم برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعامي 2002 و2003, الموقع في طهران بتاريخ 4/5/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 8389 07/08/2002
مرسوم رقم 8389 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية لعامي 2002 و2003 الموقع في طهران بتاريخ 04/05/2002
بناء على اقتراح وزراء الثقافة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/07/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعامي 2002 و2003, الموقع في طهران بتاريخ 4/5/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة