المادة 2
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/194340/article/2/