المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة العمروسية العقارية (الشويفات )- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 2789 13/11/1985
مرسوم رقم 2789 تاريخ 13/11/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 21/11/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة العمروسية العقارية (الشويفات )- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان.
مادة 2: صدقت الاقسام الملونة بالاصفر كما هو مبين على نفس الخريطة وذلك في منطقة العمروسية (الشويفات ) قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة