Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1284 15/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ادارة الاحصاء المركزي لعام 1999

مرسوم رقم 1284 تاريخ 15/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1284
التاريخ
15/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/09/1999, ص. 2646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1284 تاريخ 15/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيسِ الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999