Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10970 تاريخ 20/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10970 تاريخ 20/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10970 تاريخ 20/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/194481/article/4/