Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10964 17/09/2003

قبول هبة مقدمة من الصندوق الفلسطيني للاغاثة والتنمية لصالح دار الفتوى

مرسوم رقم 10964 تاريخ 17/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10964
التاريخ
17/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/2003, ص. 5159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10964 تاريخ 17/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (الانتربال) لصالح دار الفتوى وهي ثلاث حاويات (كونتينر) برقم 3872387 TTNU من لحوم الأضاحي المعلبة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003