المادة 2
مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960
مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدفع هذا التعويض عندما تتعدى مهمتهم الشهر الواحد وعن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم اما المهمات التي لا تتعدى الشهر الواحد فتطبق احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960
المادة 2 من مرسوم رقم 5326 تاريخ 19/10/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/194534/article/2/