Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 27/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يتولى المستشفى او المؤسسة, في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض وعلى المستشفى تسوية معاملته في الوزارة. وفي حال عدم الموافقة او عدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 6 من مرسوم رقم 2085 تاريخ 18/12/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/194536/article/6/