المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك العام في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974, واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2079 18/12/1984
مرسوم رقم 2079 تاريخ 18/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 27/12/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي جدول الملاك العام في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974, واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة