المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية الرحمة العالمية ـ الكويت لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مرسوم رقم 11012 24/09/2003
مرسوم رقم 11012 تاريخ 24/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية الرحمة العالمية ـ الكويت لصالح دار الفتوى لتوزيعها على المحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة