Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10016 21/05/1968

تعديل سلسلة رواتب موظفي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

مرسوم رقم 10016 تاريخ 21/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 06/06/1968. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10016
التاريخ
21/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/06/1968, ص. 774-778
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5719 تاريخ 30/06/1973 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10016 تاريخ 21/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة رواتب موظفي السكك الحديدية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وذلك بتطبيق سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تضم سلسلة الرواتب المرفقة بهذا المرسوم الدرجات الست التي تعطى للموظفين لدى بلوغهم القمة في مرتبتهم, وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحول رواتب موظفي السكك الحديدية الحالية الى رواتب السلسلة الجديدة, وفي حال عدم وجود راتب في السلسلة الجديدة يوازي الراتب الحالي, يتقاضى الموظف راتب الدرجة الاقرب الى راتبه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.

المادة 4

مادة 4: يعطى المهندسون تعويضا خاصا قدره 35% من الراتب .

المادة 5

مادة 5: يتدرج مراقب عقد النفقات في المرتبة 9 من السلسلة الجديدة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: آ- تلغى الدرجة التي تعطى لكل موظف في السكك الحديدية وفق احكام المادة 21 من النظام الخاص بهؤلاء الموظفين تاريخ 31 اب 1939 لدى ترفيعه من مرتبة الى مرتبة. ب - يعين الموظف المرفع في الدرجة الاخيرة من سلسلة المرتبة الجديدة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب الموظف المرفع اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 976 تاريخ 11/5/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968