Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتم التكليف بالعمل الاضافي عند الحاجة او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية على النحو التالي:

يضع رئيس الوحدة او رئيس المكتب المركزي او رئيس الدائرة الاقليمية بناء على اقتراح رؤساء المكاتب , شهريا او كل خمسة عشرة يوما جدولا باسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم في الايام العادية او في ايام الاحاد والاعياد مصدقا منه وذلك في حدود عدد الموظفين والساعات المقررة للمكتب .

يعرض الجدول المذكور على موافقة المدير العام المسبقة وترسل نسخة عنه الى ادارة التفتيش المركزي.

المادة 3 من مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/194664/article/3/