Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يجري تكليف الوحدات التنفيذية بالعمل الاضافي في الايام العادية الا في الحالات الاتية:

- مواسم الاعياد غياب الموظفين والاجراء في الاجازات النظامية او القهرية.

ورود ارساليات او برقيات غير مرتقبة.

- حالات استثنائية طارئة تقتضيها ظروف المصلحة العامة على ان يصدر بها نص خاص من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق يجيز التكليف. وفي هذه الحالات يعطى الموظف عن الساعات الاضافية التعويض المنصوص عليه في القوانين والانظمة واذا تعذر منحه هذا التعويض يعطى ساعات راحة معادلة لساعات العمل الاضافية التي قام بها في الليل او في النهار بتكليف سابق من المدير العام للبريد والبرق او من يفوضه بذلك.

المادة 5 من مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/194664/article/5/