Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

للدليل شارة من المعدن تحمل رقمه يضعها على زنده او صدره, ويجب ان تدل على اللغة الاجنبية التي يحسنها, ويشترط ان يحملها اثناء دخوله المتاحف والمراكز الاثرية وممارسته عمله, تعين المفوضية العامة للسياحة شكل هذه الاشارة.

اذا فقد الدليل الاجازة او الشارة يعطى بدلا عنها بعد التحقيق من فقدانها وتأدية ثمنها وقدره عشر ليرات لبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/194715/article/5/