المادة 7
يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة).
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة).
المادة 7 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/194715/article/7/