Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13144 03/10/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية وميه العقارية (قضاء صيدا)

مرسوم رقم 13144 تاريخ 03/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13144
التاريخ
03/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/10/1998, ص. 4165-4166
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 784 تاريخ 14/06/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13144 تاريخ 03/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

16/09/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص لمؤسسة ارض البشر للاعمال الانسانية (لوزان) من التابعية السويسرية بتملك القسمين رقم 5 و 7 في البلوك A من العقار رقم 839 منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا) التي يعود لها مساحة /149/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3729/ م.م. وذلك للقيام بالاعمال الانسانية واقامة مستوصف ودار لحضانة الاولاد. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998