Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13181 08/10/1998

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 13181 تاريخ 08/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/10/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13181
التاريخ
08/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/10/1998, ص. 4159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13181 تاريخ 08/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 12/10/1998 , ولغاية بدء العقد العادي الثاني.

المادة 2

مادة 2: - يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع قانون دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998