المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سيمون وجيه عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 13128 03/10/1998
مرسوم رقم 13128 تاريخ 03/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 26/06/1997 المتضمن رغبة السيد سيمون
وجيه عبود في التنازل عن جنسيته اللبنانية
للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سيمون وجيه عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة