المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
المادة 2 من مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194771/article/2/