المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3982 of 6 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
المادة 2 من مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194771/article/2/