Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4002 تاريخ 06/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4002 تاريخ 06/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3 من مرسوم رقم 4002 تاريخ 06/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/194798/article/3/