Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على كل لبنانية تتوفر فيها الشروط القانونية لقيد اسمها في القائمة الانتخابية ان تقدم, خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون, الى لجنة قيد الاسماء الانتخابية في محل اقامتها الاصلي شهادتها المدرسية وبيانا يتضمن اسمها وكنيتها وعمرها ومذهبها ومهنتها ومحل ورقم قيدها في سجلات الاحصاء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/194819/article/2/