المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/194819/article/8/