المادة 2
مادة 2: تطبق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 عند اجراء الانتخابات النيابية العامة المقبلة.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 12/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 12/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تطبق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 عند اجراء الانتخابات النيابية العامة المقبلة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 12/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/194822/article/2/