المادة 1
مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمة لشراء شاحنات هيدروليك للنفايات التي ستنفذ على حساب اموال الصندوق البلدي المستقل في بعض البلديات على الوجه التالي:
مرسوم رقم 3577 25/10/1980
مرسوم رقم 3577 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمة لشراء شاحنات هيدروليك للنفايات التي ستنفذ على حساب اموال الصندوق البلدي المستقل في بعض البلديات على الوجه التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري
نصوص ذات صلة