Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3577 25/10/1980

تحديد برنامج الأشغال والمساهمة بشراء آليات ستنفذ على حساب أموال الصندوق البلدي المستقل في بعض البلديات

مرسوم رقم 3577 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3577
التاريخ
25/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1980, ص. 1155-1159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3577 تاريخ 25/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمة لشراء شاحنات هيدروليك للنفايات التي ستنفذ على حساب اموال الصندوق البلدي المستقل في بعض البلديات على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980