Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يستدعى مفوض الحكومة الضابط المحال للتحقيق ولهذا الاخير حق طلب استماع شهود الدفاع واذا تخلف الضابط المحال عن التحقيق يتابع مفوض الحكومة اعماله على ان يدون ذلك في المحضر.

للضابط المحال حق الاستعانة باحد الضباط او المحامين لتولي الدفاع عنه خلال اعمال التحقيق او في جلسات المحاكمة واذا رفض الضابط المحال تعيين وكيل له فعلى مفوض الحكومة ان يطلب من رئيس المجلس تعيين احد الضباط وكيلا له.

المادة 17 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/17/