Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يستمع مفوض الحكومة بمعزل عن الضابط المحال الى شهود الاثبات فشهود الدفاع في قرار الاحالة ويدون اقوالهم في محضر خاص وله ان يجري مقابلات فيما بينهم او بينهم وبين الضابط المحال عند الحاجة كما له ان يرفض استدعاء اي شاهد يرى ان لا فائدة للتحقيق من الاستماع اليه.

اذا تخلف احد الشهود عن الحضور يمكن ان يصرف النظر عن الاستماع اليه ويدون ذلك في محضر التحقيق. يوقع كل من الضابط المحال او الشاهد في ذيل افادته واذا تمنع اي منهما عن التوقيع فعلى مفوض الحكومة ان يدون ذلك في المحضر.

المادة 18 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/18/