المادة 29
قرارات المجلس ذات صفة قضائية قابلة للاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
قرارات المجلس ذات صفة قضائية قابلة للاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 29 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/29/