المادة 30
اذا لم يستأنف القرار الصادر عن المجلس خلال المهلة المحددة في المادة 29 اعلاه, تباشر المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها الضابط باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يستأنف القرار الصادر عن المجلس خلال المهلة المحددة في المادة 29 اعلاه, تباشر المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها الضابط باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
المادة 30 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/194859/article/30/