المادة 2
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
المادة 2 من مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/194919/article/2/