المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رعشين Raachine وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.
مرسوم رقم 3318 07/11/1950
مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رعشين Raachine وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده
نصوص ذات صلة