Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3318 07/11/1950

احداث شعبة بريدية في قرية رعشين

مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3318
التاريخ
07/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 46, 15/11/1950, ص. 750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3318 تاريخ 07/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية رعشين Raachine وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950