المادة 12
خدمات اعضاء اللجنة التنفيذية مجانية على انه يجوز لمجلس الادارة بناء على انهاء من مدير المعهد اعطاء اولئك الاعضاء او احدهم, باستثناء مدير المعهد, تعويضات استنثائية لقاء خدماتهم.
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خدمات اعضاء اللجنة التنفيذية مجانية على انه يجوز لمجلس الادارة بناء على انهاء من مدير المعهد اعطاء اولئك الاعضاء او احدهم, باستثناء مدير المعهد, تعويضات استنثائية لقاء خدماتهم.
المادة 12 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/12/