Read this page in English
النص الكامل

نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

خدمات اعضاء اللجنة التنفيذية مجانية على انه يجوز لمجلس الادارة بناء على انهاء من مدير المعهد اعطاء اولئك الاعضاء او احدهم, باستثناء مدير المعهد, تعويضات استنثائية لقاء خدماتهم.

المادة 12 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/12/