Read this page in English
النص الكامل

نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تؤلف لجنة تنفيذية قوامها رئيس وامين سر وامين صندوق جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان ومدير المعهد الموسيقي مهمتهما الاشراف على ممارسة مدير المعهد صلاحياته وعلى امداده بالتوصيات والمعاضدة لحسن القيام بوظيفته كلما اقتضى الامر والاشراف على تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتأمين هذا التنفيذ.

المادة 11 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/11/