Read this page in English
النص الكامل

نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يتولى انفاق الواردات مدير المعهد:

- بقرار منه اذا كان المبلغ لا يتجاوز الفين وخمسماية ليرة.

- بقرار من اللجنة التنفيذية اذا كان المبلغ يجاوز هذا الحد ولا يجاوز سبعة الاف وخمسماية ليرة.

- بقرار من مجلس الادارة اذا كان المبلغ يفوق هذا الحد الاخير.

المادة 17 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/17/