المادة 18
يحدد مدير المعهد ساعات التعليم ويعينها لكل من الاساتذة بمفرده.
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مدير المعهد ساعات التعليم ويعينها لكل من الاساتذة بمفرده.
المادة 18 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/18/