Read this page in English
النص الكامل

نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يحدد مدير المعهد ساعات التعليم ويعينها لكل من الاساتذة بمفرده.

المادة 18 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/18/