المادة 19
تعين اللجنة التنفيذية بناء على انهاء مدير المعهد وبتفويض دائم من مجلس الادارة اختصاصيا براتب سنوي لصيانة واصلاح الات الموسيقى في المعهد.
لمدير المعهد اختيار موظفي المعهد الاداريين واجرائه وخدمه.
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعين اللجنة التنفيذية بناء على انهاء مدير المعهد وبتفويض دائم من مجلس الادارة اختصاصيا براتب سنوي لصيانة واصلاح الات الموسيقى في المعهد.
لمدير المعهد اختيار موظفي المعهد الاداريين واجرائه وخدمه.
المادة 19 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/19/