المادة 8
لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضر خمسة من اعضائه على ان يكون بينهم مدير المعهد الموسيقي وعضوان من اللجنة التنفيدية.
نظام المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام المعهد الموسيقي الوطني. مرسوم رقم 10562 تاريخ 05/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضر خمسة من اعضائه على ان يكون بينهم مدير المعهد الموسيقي وعضوان من اللجنة التنفيدية.
المادة 8 من نظام المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/194931/article/8/