Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7482 06/10/1995

تصديق التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير المرفأ ومنطقة الواجهة البحرية في صيدا

مرسوم رقم 7482 تاريخ 06/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7482
التاريخ
06/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1995, ص. 1341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7482 تاريخ 06/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

27/09/1995 (محضر رقم 28),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/08/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لوجهة الاستعمال بصورة إجمالية، للأراضي اللازمة لمشروع تطوير المرفأ ومنطقة الواجهة البحرية في صيدا وفقا للخريطة، الموضوعة بمقياس 10000/1، والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995