Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

- طرق التسديد:

تطبق في طرق التسديد احكام النصوص التنظيمية المالية

المرعية الاجراء على انه:

آ- يمكن, بمعرفة الملتزم الاساسي, للعاملين مع الملتزم

والمقبولين بهذه الصفقة بموجب نص صريح في العقد او بموجب

ملحق تعديلي له, الحصول مباشرة على دفعات على الحساب وعلى

الرصيد المطابق للجزء من اللوازم الذي امنوا تحقيقه شرط

اثباتهم لهذا الرصيد بما لديهم من مستندات وشرط ان لا تكون

الصفقة قد جرى التنازل عنها كليا من قبل الملتزم وفقا للشروط

المحددة في القوانين المرعية الاجراء.

ب - لا يمكن للعاملين مع الملتزم حتى المقبولين منهم ان

يحصلوا على سلفات .

ج- يعين العقد حساب الملتزم المصرفي وحساب العاملين معه

المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر في حالة وجودهم.

المادة 124 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194949/article/124/