المادة 79
التعويض عن الاضرار التي تصيب الاشخاص والاعتدة
والابنية:
تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة في سبيل التعويض
عن الاضرار التي تلحق بالاشخاص والاعتدة والابنية اثناء
تنفيذ الصفقة.
مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التعويض عن الاضرار التي تصيب الاشخاص والاعتدة
والابنية:
تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة في سبيل التعويض
عن الاضرار التي تلحق بالاشخاص والاعتدة والابنية اثناء
تنفيذ الصفقة.
المادة 79 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194949/article/79/