المادة 1
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة قرطبا العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير المؤقت فيها
مرسوم رقم 1249 09/11/1983
مرسوم رقم 1249 تاريخ 09/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة قرطبا العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير المؤقت فيها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة