Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1249 09/11/1983

اجازة وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة قرطبا العقارية (قضاء جبيل)

مرسوم رقم 1249 تاريخ 09/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1249
التاريخ
09/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1983, ص. 1630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1249 تاريخ 09/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في جبل لبنان الشمالي وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة قرطبا العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير المؤقت فيها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983