المادة 1
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 عدد الاسرة المخصص لمستشفى الميس - شتوره (محافظة البقاع) بحيث يصبح 15 سريرا بدلا من عشرة اسرة
مرسوم رقم 5937 04/11/1994
مرسوم رقم 5937 تاريخ 04/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1994 لا سيما
المادة السادسة منه
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964
(شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات
الخاصة)
بناء على المرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994
(تحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة...)
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/04/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 عدد الاسرة المخصص لمستشفى الميس - شتوره (محافظة البقاع) بحيث يصبح 15 سريرا بدلا من عشرة اسرة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة