المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Scouts" de Cluses الفرنسية الى وزارة العدل- مديرية السجون, وهي البسة واحذية وادوية طبية ومواد غذائية ولوازم لصالح السجناء في لبنان.
مرسوم رقم 6288 12/09/2001
مرسوم رقم 6288 تاريخ 12/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 20/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة Scouts" de Cluses الفرنسية الى وزارة العدل- مديرية السجون, وهي البسة واحذية وادوية طبية ومواد غذائية ولوازم لصالح السجناء في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة