المادة 10
مادة 10:
ينظم فورا لكل قيمة تدفع الى الصندوق ايصال يقتطع من دفتر ذي ارومة مرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس الشعبة ويسلم هذا الايصال الى الجهة التي دفعت المبلغ
مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 25/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10:
ينظم فورا لكل قيمة تدفع الى الصندوق ايصال يقتطع من دفتر ذي ارومة مرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس الشعبة ويسلم هذا الايصال الى الجهة التي دفعت المبلغ
المادة 10 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/195048/article/10/