Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 25/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية تجاه الصندوق.

1 - ينظم اعماله وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم .

2 - يجيز مسبقا و خطيا الواردات والنفقات .

3 - يفقط ويدقق ويؤشر المحاسبة كما يدقق في الصندوق مرة واحدة في السنة على الاقل.

المادة 6 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/195048/article/6/